Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7770

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الثامن: أصحاب الفروض
  4. المبحث الثاني - أحوال أصحاب الفروض
  5. أحوال أصحاب الفروض تفصيلا
  6. أولا - أحوال الرجال
  7. أحوال الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخياف)
  8. الثالثة - حجبهم

الأولى - السدس: للواحد منهم، ذكراً أو أنثى، لقوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس﴾ [النساء:١٢/ ٤] والمراد منه أولاد الأم إجماعاً، ويدل عليه قراءة أبيّ: «وله أخ أو أخت من أم».

فمن ترك شقيقاً، وأخاً أو أختاً لأم، فللأخ أو الأخت لأم: السدس، والباقي للشقيق.

الثانية - الثلث: للاثنين فصاعداً، ذكوراً وإناثاً، لقوله تعالى: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك، فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء:١٢/ ٤] ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء، أما في القسمة: فلأن الأنثى منهم تأخذ مثل الذكر، وأما في الاستحقاق: فلأن الواحد منهم مذكراً كان أو مؤنثاً، يستحق السدس.

فمن ترك أما وإخوة أو أخوات لأم، وعماً، فللأم: السدس، وللإخوة أو الأخوات لأم: الثلث، والباقي للعم.

الثالثة - حجبهم: يسقطون مع وجود الفرع الوارث - الولد وولد الابن وإن سفل، ومع وجود الأصل الوارث المذكر - الأب والجد العصبي (الصحيح) بالاتفاق؛ لأنهم من قبيل الكلالة، وقد اشترط في إرثهم عدم الولد والوالد، في قوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخ أو أخت .. ﴾ [النساء:١٢/ ٤] وقوله سبحانه في حال عدم الولد: ﴿قل: الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت﴾ [النساء:١٧٦/ ٤] وفي الأثر: «الكلالة: من ليس له ولد، ولا والد».

وولد الابن داخل في الولد، لقوله تعالى: ﴿يا بني آدم﴾ [الأعراف:٣١/ ٧] والجد داخل في الوالد، لقوله تعالى: ﴿كما أخرج أبويكم من الجنة﴾ [الأعراف:٢٧/ ٧].

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7770 (SanadKitab #384, hlm. urut 7515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.