Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7796

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل التاسع: العصبات
  4. تقسيم العصبة
  5. العصبة السببية

ثم أبوه، ثم جده وإن علا، لقوله ﵊: «الولاء لُحْمة كلُحمة النَّسَب» (¬١) لأن المعتِق سبب لإحياء المعتَق، كما أن الأب سبب لإيجاد الولد، باعتبار أن الحرية حياة الإنسان، لإثبات صفة المالكية له، كما أن الأب سبب لإيجاد الولد، باعتبار أن الحرية حياة الإنسان، لإثبات صفة المالكية له، والرق تلف وهلاك، وكما أن الولد يصير منسوباً لأبيه، كذلك المعتَق يصير منسوباً إلى معتقه بالولاء، وبما أن الإرث بالنسب، فكذلك يثبت بالولاء. وذلك في حدود المعتق وعصبته، فالشرع جعل صلة المعتق بعتيقه في حكم صلة القريب بقريبه، فيرث منه جميع المال إذا انفرد، والباقي بعد أصحاب الفروض إذا وجدوا.

ولا شيء للإناث من ورثة المعتِق، إلا بسبب ولاء عتيقهن، لقوله ﵊: «ليس للنساء من الوَلاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن … » (¬٢).

وذكر سابقاً دليل الإرث بسبب العتق، وهو قوله ﵊: «الولاء لمن أعتق».

ومرتبة العصبة السببية بعد مرتبة العصبة النسبية، وقبل مرتبة الرد على ذوي الفروض، وإرث ذوي الأرحام.

وروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وكثير من الصحابة والتابعين أن إرث العصبة السببية مؤخر عن إرث ذوي الأرحام.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7796 (SanadKitab #384, hlm. urut 7541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.