Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7805

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل العاشر: المسائل الشواذ
  4. ٢ - الغراوان أو العمريتان

١ - المنبرية:

هي مسألة من مسائل العول، تعول فيها الـ (٢٤ إلى ٢٧) عند اجتماع الثمن والسدس، كما في زوجة وبنتين وأم وأب: للزوجة الـ ١/ ٨، وللبنتين الـ ٢/ ٣، وللأم الـ ١/ ٦، وللأب الـ ١/ ٦، تكون المسألة من ٢٤، وتعول إلى ٢٧. وتسمى المنبرية؛ لأن علياً ﵁ أفتى فيها وهو على المنبر.

٢ - الغراوان أو العمريتان:

مسألتان يكون فيهما أحد الزوجين مع الأم والأب، فالمسألة الأولى: هي زوج وأب وأم، والمسألة الثانية: هي زوجة وأب وأم، والحكم فيهما أن يأخذ أحد الزوجين فرضه، ويقسم الباقي أثلاثاً: ثلثان للأب، وثلث للأم، ويكون فرض الأم إذن ثلث الباقي بعدالزوج أو الزوجة، وهو الربع في الأولى، والسدس في الثانية، وللأب الثلثان مما بقي بعدهما. وذلك خلافاً للأصل الذي هو أخذ الأم فرضها من رأس المال، وقد سميتا بالعمرتين؛ لأن عمر ﵁ قضى فيهما بهذا القضاء، واتبعه فيه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي الحكم عن علي، وهو رأي الجمهور.

وروي عن ابن عباس أنه قال: تأخذ الأم ثلث أصل التركة في هاتين الصورتين، الذي هو فرضها الأصلي، مستدلاً بأنه تعالى جعل لها أولاً سدس التركة مع الولد بقوله سبحانه: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ [النساء:١١/ ٤] ثم ذكر تعالى أن لها مع عدم الولد الثلث بقوله: ﴿فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ [النساء:١١/ ٤] فيفهم منه أن المراد ثلث أصل التركة أيضاً.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7805 (SanadKitab #384, hlm. urut 7550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.