Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7810

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الحادي عشر: الحجب

الجدات بعدد رؤوس الجد والأختين وهو (٤) والحاصل (١٤) يضرب بأصل المسألة وهو (٦) فيكون الحاصل (٧٢). سميت بذلك لأن حمزة الزيات أجاب عنها بهذا الجواب.

١٢ - الدينارية: أن يترك المتوفى زوجة وجدة وبنتين واثني عشر أخاً لأب وأختاً لأب، للزوجة الثمن، وللجدة السدس، وللبنتين الثلثان، وبقية الورثة عصبة. المسألة من (٢٤)، وتصح من (٦٠٠) بضرب (٢٤ في ٢٥) عدد رؤوس الإخوة لأب ٢٤ والأخت لأب (١=٢٥) والحاصل (٦٠٠). وسميت بالدينارية؛ لأن المورث خلف ست مئة دينار، وسبعة عشر وارثاً ذكوراً وإناثاً، أصاب أحدَهم وهو الأخت لأب دينار واحد.

١٣ - الامتحان: أن يترك المتوفى أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب، للزوجات الثمن، وللجدات السدس، وللبنات الثلثان، والأخوات لأب عصبة، المسألة من (٢٤)، نضرب الرؤوس بعضها ببعض بسبب وجود التباين بين عدد كل فريق وسهامه، والحاصل (١٢٦٠)، يضرب في (٢٤)، والحاصل (٣٠٢٤٠). وتسمى بذلك لامتحان العامل بها، فيقال: رجل خلّف عدداً من الورثة، كل صنف أقل من عشرة، ولا تصح المسألة إلا بما يزيد على ثلاثين ألفاً.

الفَصْلُ الحادي عشر: الحجب: تعريفه، والفرق بينه وبين الحرمان، وأنواعه وحكم كل نوع، وأحوال الورثة في الحجب (¬١).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7810 (SanadKitab #384, hlm. urut 7555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.