Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7823

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الثاني عشر: العول
  4. ثالثا - ما يعول وما لا يعول من أصول المسائل
  5. ما يعول من الأصول
  6. ٢ - والاثنا عشر

ومثل: زوج، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأب، وأخت لأم: للزوج النصف (٣)، وللشقيقة النصف (٣)، وللأم السدس (١)، وللأخت لأب السدس (١)، وللأخت لأم السدس (١).

وقد تعول الستة إلى (١٠)، كما في المسألة الشريحية (١)، وتسمى أم الفروخ لكثرة ما فرخت في العول، وهي: زوج، وشقيقتان، وأختان لأم، وأم: للزوج النصف (٣)، وللشقيقتين الثلثان (٤)، وللأختين لأم الثلث (٢)، وللأم السدس (١)، المسألة من (٦، وتعول إلى ١٠).

ومثل: زوج وأم، وأختين لأم، وشقيقة، وأخت لأب: للزوج النصف (٣)، وللأم السدس (١)، وللأختين لأم الثلث (٢)، وللشقيقة النصف (٣)، وللأخت لأب السدس (١)، المسألة من (٦، وتعول إلى ١٠).

٢ - والاثنا عشر: قد تعول إلى عشر، كما في:

زوجة، وشقيقتين، وأخت لأم: للزوجة الربع (٣)، وللشقيقتين الثلثان (٨)، وللأخت لأم السدس (٢)، والمسألة من (١٢، وتعول إلى ١٣).

ومثل: زوج، وبنتين، وأم: للزوج الربع (٣)، وللبنتين الثلثان (٨)، وللأم السدس (٢، تعول إلى ١٣).

وقد تعول الاثنا عشر إلى خمسة عشر، كما في:

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7823 (SanadKitab #384, hlm. urut 7568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.