Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7867

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الخامس عشر: توريث ذوي الأرحام
  4. رابعا - قواعد توريث ذوي الأرحام
  5. قواعد توريث الصنف الثاني
  6. ٤ - تعدد الجهة

فالخال الأول يشارك الخال الآخر في الثلث، فله نصفه أي السدس ١/ ٦ وهو يشارك أيضاً العم الآخر في الثلثين، فله نصفهما أي السدسان ٢/ ٦.

وبذلك يكون له نصف التركة: سدسها باعتبار الخؤولة، وثلثها باعتبار العمومة، والخال الثاني له السدس فقط، والعم الثاني له الثلث فقط.

ب - مات عن: ابن عمة هو ابن خال شقيق، وبنت خال شقيق. نلاحظ أن لابن العمة جهتي قرابة للميت من جانبين مختلفين، أحدهما من جانب الأب، والثاني من جانب الأم، فهل يرث بجهتين أم بجهة واحدة؟

يقرر القانونان السابقان أنه يرث بالجهتين معاً، فتقسم التركة في هذه المسألة، كما لو مات الميت عن ابن عمة، وابن خال شقيق، وبنت خال شقيق.

فيأخذ ابن العمة الثلثين باعتباره من قرابة الأب.

ويأخذ ثلثي ثلث الخؤولة؛ لأنها من قرابة الأم، وثلث الثلث الآخر يعطى لبنت الخال الشقيق.

فيكون نصيب العمة هو: ٦/ ٩ نصيب العمومة + ٢/ ٩ نصيب الخوؤلة = ٨/ ٩، ونصيب بنت الخال الشقيق هو: ١/ ٩ باعتبار أن للأنثى حظ الذكر.

والقانونان المذكوران حينما لم يعتبرا تعدد الجهات، كما في أمثلة الصنف الأول إذا لم يختلف الجانب (الحيز) أخذا بالرواية الأولى عن أبي يوسف، وحينما اعتبرا تعدد الجهات إذا اختلف الجانب، كما في أمثلة هذا الصنف، أخذا بالرواية الثانية عن أبي يوسف، وهي رأي باقي أئمة الحنفية (¬١).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7867 (SanadKitab #384, hlm. urut 7612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.