Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7890

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل السابع عشر: أحكام متنوعة
  4. المبحث الثاني - ميراث الحمل
  5. أمثلة

٣/ ١٢، وللأم الثلث ٤/ ١٢، وللشقيق الباقي تعصيباً وهو ٥/ ١٢. ثم تقسم التركة على فرض الأنوثة، أي على أن الحمل أخت شقيقة، فيكون لها النصف ٦/ ١٢، فتعول المسألة إلى ١٣.

وبتصحيح

المسألة (¬١)، نجد أن نصيب الأخ الشقيق (٦٥) سهماً من (١٥٦)، ونصيب الأخت الشقيقة (٧٢) سهماً من (١٥٦)، فيفرض كون الحمل أنثى؛ لأنه الأفضل له، ويوقف له ٧٢/ ١٥٦.

٥ - توفيت امرأة عن: زوج، وأخت شقيقة، وزوجة أب حامل: إن فرض كون الحمل ذكراً، فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه عاصب يأخذ الباقي بعد الفروض.

وإن فرض كون الحمل أنثى، كان للزوج النصف، وللشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، فتعول المسألة إلى (٧).

وحينئذ فالأفضل أن يفرض الحمل أنثى، ويوقف له سهم من سبعة.

٦ - توفي شخص عن: أب، أم، زوجة حامل، وبنت: تقسم التركة أولاً على فرض أن الحمل ذكر، أي ابن، فيكون للأب السدس ٤/ ٢٤، وللأم السدس ٤/ ٢٤، وللزوجة الثمن ٣/ ٢٤، والباقي (١٣) سهماً للبنت والابن تعصيباً، فيكون نصيب الابن بعد التصحيح (٢٦) سهماً من (٧٢).

ثم تقسم التركة على فرض أنه أنثى، فيكون للأب السدس، وللزوجة

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7890 (SanadKitab #384, hlm. urut 7635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.