Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7896

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل السابع عشر: أحكام متنوعة
  4. المبحث الثالث - ميراث المفقود
  5. أمثلة

أمثلة:

١ - توفي شخص عن ابن مفقود فقط، أو عن ابن مفقود وأخوين لأم: كان المفقود هنا هو الوارث الوحيد، لأن الأخوين لأم محجوبان به، فإن ظهر حياً أخذ التركة كلها، وإلا أخذها بيت المال في الحالة الأولى، أو الأخوان لأم في الحالة الثانية.

٢ - توفي رجل عن: زوجة، وأب، وأم، وبنت، وابن مفقود:

أولاً - على فرض حياة المفقود تكون الورثة هكذا:

زوجة ١/ ٨، أب ١/ ٦، أم ١/ ٦، بنت وابن هما عصبة، وأصل المسألة ٢٤.

والسهام ٣ ٤ ٤ (١٣)

وتصحح المسألة بضرب ٣ عدد رؤوس العصبة في ٢٤ أصل المسألة = (٧٢).

فتكون السهام بعد التصحيح ٩ ١٢ ١٢ ٣٩ للابن (٢٦).

ثانياً - على فرض وفاة المفقود تكون الورثة هكذا:

زوجة ١/ ٨، وأب ١/ ٦، وأم ١/ ٦، وبنت ١/ ٢: الأصل ٢٤.

والسهام ٣، ٤+١ ٤ ١٢، الواحد المضاف للأب هو الباقي تعصيباً.

يحفظ للمفقود نصيبه على فرض كونه حياً وهو (٢٦ من ٧٢)، ويعطى لكل من الزوجة والأم نصيبهما، لعدم تغيره في الحالين، ويعطى لكل من الأب والبنت

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7896 (SanadKitab #384, hlm. urut 7641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.