Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7915

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل التاسع عشر: التخارج أو المخارجة
  4. أولا - تعريف التخارج

٦ - زوج وأربع بنات وعم، ماتت إحدى البنات، يسأل عن الزوج: هل هو أبو الميتة أو لا، وهل الباقيات من زوج واحد أو من أزواج.

٧ - ترك أخوين وجدتين، ثم مات أحد الأخوين، يسأل عن الأخوين هل هما من أب وأم، أو لا، فإن كانا من أب ورثته أم الأب وحدها، وإن كانا من أم ورثته أم الأم وحدها، وإن كانا من أب وأم، ورثته الجدتان.

٨ - عشرة أبناء عم، مات أحدهم، يسأل عن أمهم، أواحدة هي أم لا؟

٩ - أبوان وثلاثة إخوة، ماتت الأم، يسأل هل الأب زوجها، أو هي مطلقة منه.

الفَصْلُ التّاسع عَشر: التّخارج أو المخارجة: تعريفه، وكيفية قسمة التركة عند التخارج (¬١).

أولاً - تعريف التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها.

وهو عقد معاوضة، أحد بدليه نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج.

وهذا العقد جائز عند التراضي، فإذا تم تملك الوارث العوض المعلوم الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذي اصطلح معهم.

وقد حدث في عهد الراشدين، إذ طلَّق عبد الرحمن بن عوف امرأته تُمَاضر

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7915 (SanadKitab #384, hlm. urut 7660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.