Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7959

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. ملحق: فتاوى وتوصيات مؤتمر الزكاة الأول
  3. الندوة السادسة: الفتاوى والتوصيات
  4. الموضوع الرابع (توصيات زكاة الحلي)

٣ - نصاب الذهب عشرون ديناراً (٨٥ جراماً تقريباً) من الذهب الخالص ونصاب الفضة مئتا درهم (٥٩٥ جراماً تقريباً) من الفضة الخالصة، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة.

٤ - الحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة. كما رأى المشاركون في الندوة تقديم التوصية التالية:

يجوز للمؤسسات الزكوية عند الحاجة أن تقترض من مواردها للصرف في مصارف الزكاة ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي أو شرط المعطي.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7959 (SanadKitab #384, hlm. urut 7704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.