Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 830

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل الخامس: أركان الصلاة
  4. أركان الصلاة المتفق عليها
  5. الركن الثالث - القراءة لقادر عليها

ولا تسقط الصلاة حينئذ عن المكلف، ما دام عقله ثابتاً، لقدرته على أن ينوي بقلبه، مع الإيماء بطرفه أو بدونه، ولعموم أدلة وجوب الصلاة (¬١)

والخلاصة: إن أقصى حالات التيسير للمريض هو الإيماء بالرأس عند الحنفية، والإيماء بالطرف (البصر أو العين) أو مجرد النية عند المالكية، وإجراء الأركان على القلب عند الشافعية والحنابلة.

واتفق الكل على أنه لا تسقط الصلاة عن المرء ما دام في عقله، ويجب قضاؤها عند الحنفية إن لم يستطع الإيماء برأسه.

الركن الثالث - القراءة لقادر عليها:

الركن عند الحنفية (¬٢) الذي هو فرض عملي في جميع ركعات النفل والوتر، وفي ركعتين من الفرض، للإمام والمنفرد: هو قراءة آية من القرآن، لقوله تعالى: ﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾ [المزمل:٢٠/ ٧٣]، ومطلق الأمر للوجوب، ولقوله ﷺ: «لا صلاة إلا بقراءة» (¬٣) وأقل الواجب عند أبي حنيفة: هو آية بمقدار ستة أحرف مثل ﴿ثم نظر﴾ [المدثر:٢١/ ٧٤]، ولو تقديراً، مثل ﴿لم يلد﴾ [الإخلاص:٣/ ١١٢]، إذ أصله ﴿لم يولد﴾ [الإخلاص:٣/ ١١٢] وقال الصاحبان: فرض القراءة ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، بمقدار ثلاث آيات قصيرة.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 830 (SanadKitab #384, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.