Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 854

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل الخامس: أركان الصلاة
  4. أركان الصلاة المتفق عليها
  5. الركن الثامن - القعود الأخير مقدار التشهد
  6. صيغة التشهد

أبي حميد الساعدي: «حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخرَّ رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركاً، ثم سلَّم» (¬١) والتورك في الصلاة: القعود على الورك اليسرى، والوركان: فوق الفخذين كالكعبين فوق العضدين. لكن قال الحنابلة: لا يتورك في تشهد الصبح؛ لأنه ليس بتشهدٍ ثانٍ، والذي تورك فيه النبي بحديث أبي حميد هو التشهد الثاني للفرق بين التشهدين، وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه، فلاحاجة إلى الفرق.

والخلاصة: إن التورك في التشهد الثاني سنة عند الجمهور، وليس بسنة عند الحنفية.

صيغة التشهد:

للتشهد صيغتان مأثورتان:

فقال الحنفية والحنابلة (¬٢): التشهد هو: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وهو التشهد الذي علَّمه النبي ﷺ لعبد الله بن مسعود ﵁ (¬٣).

وقال الإمام مالك: أفضل التشهد: تشهد عمر بن الخطاب ﵁ (التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله) وسائره كتشهد ابن مسعود السابق.

وقال الشافعية (¬٤): أقل التشهد: التحيات لله، سلام عليك أيها

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 854 (SanadKitab #384, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.