Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 870

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها
  4. المبحث الأول - سنن الصلاة الداخلة فيها
  5. بيان سنن الصلاة الداخلة فيها
  6. رفع اليدين للتحريمة
  7. حالة الأصابع

ودليل الشافعية والمالكية: حديث ابن عمر ﵄: «أنه ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» (¬١).

ودليل الحنابلة على التخيير: أن كلا الأمرين مروي عن رسول الله ﷺ، فالرفع إلى حذو المنكبين: في حديث أبي حميد (¬٢) وابن عمرو علي وأبي هريرة. والرفع إلى حذو الأذنين: رواه وائل بن حجر ومالك بن الحويرث (¬٣).

زمن الرفع: وقت الرفع في الأصح عند الحنفية: أنه يرفع أولاً، ثم يكبر؛ لأن في فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى.

وقال المالكية: ترفع اليدان مبسوطتين ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على صفة الخائف، عند الشروع في تكبيرة الإحرام، لا عند غيره.

وقال الشافعية والحنابلة: إنه يرفع مع ابتداء تكبيرة الإحرام، ويكون انتهاؤه مع انقضاء التكبير، ولا يسبق أحدهما صاحبه، فإذا انقضى التكبير حط يديه، فإن نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير لم يرفعهما؛ لأنه سنة فات محلها، وإن ذكره في أثناء التكبير رفع؛ لأن محله باق. فإن لم يمكنه رفع يديه إلى المنكبين، رفعهما قدر ما يمكنه، وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعها، لقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وإن لم يمكنه رفعهما إلا بالزيادة على المسنون رفعهما؛ لأنه يأتي بالسنة.

حالة الأصابع: قال الحنفية والمالكية والشافعية: يسن نشر الأصابع أي ألا

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 870 (SanadKitab #384, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.