Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 901

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها
  4. المبحث الأول - سنن الصلاة الداخلة فيها
  5. بيان سنن الصلاة الداخلة فيها
  6. التشهد الأول، والافتراش له

بعض، والأخير فرض عند الشافعية، والأول واجب والأخير فرض عند الحنابلة. ويسن باتفاق الفقهاء الإسرار بقراءة التشهد، لأن النبي ﷺ لم يكن يجهر به، قال ابن مسعود: «من السنة إخفاء التشهد» (¬١) ولأنه ذكر غير القراءة كالتسبيح، فاستحب إخفاؤه.

وأما صفة الجلوس للتشهد الأول: فهي الافتراش عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أن يجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها، وينصب يمناه. وتتورك المرأة عند الحنفية؛ لأنه أستر لها، ودليل الافتراش حديث عائشة: «وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى» (¬٢)

وحديث وائل بن حجر: «أنه رأى النبي ﷺ يصلي، فسجد، ثم قعد فافترش رجله اليسرى» (¬٣) وحديث أبي حميد «أن النبي ﷺ جلس - للتشهد - فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» (¬٤) وحديث رفاعة بن رافع «أن النبي ﷺ قال للأعرابي: إذا سجدت، فمكِّن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى» (¬٥).

وقال المالكية: يجلس متوركاً في التشهد الأول والأخير، لما بينا، ولما روى ابن مسعود: «أن النبي ﷺ كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركاً» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 901 (SanadKitab #384, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.