Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 905

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها
  4. المبحث الأول - سنن الصلاة الداخلة فيها
  5. بيان سنن الصلاة الداخلة فيها
  6. قراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلوات المفروضة

١٩ - قراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلوات المفروضة: تسن على الصحيح عند الحنفية ولو ضم إليها سورة لا بأس به؛ لأن القراءة في هاتين الركعتين مشروعة من غير تقدير. وهي فرض عند الشافعية، وواجبة للإمام والمنفرد عند المالكية والحنابلة.

دليل الحنفية: هو أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة، وتجزئ قراءة آية من القرآن في أي موضع كان، لقوله تعالى: ﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾ [المزمل:٢٠/ ٧٣] ﴿فاقرؤوا ما تيسر منه﴾ [المزمل:٢٠/ ٧٣]، وقوله ﷺ للمسيء صلاته: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»، ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام، فكذا في الصلاة. وقد وردت آثار عن بعض الصحابة (علي وابن مسعود) بسنيتها، فصرف الوجوب الظاهر من الأحاديث للمواظبة على الفاتحة إلى السنية، وهو أدنى ما تدل عليه الأحاديث.

ودليل الجمهور: حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (¬١)، وبما أن القراءة (أي قراءة شيء من القرآن» فرض أو ركن في الصلاة، فكانت معينة كالركوع والسجود.

وأما خبر المسيء صلاته فمقيد بما روى الشافعي بإسناده عن رفاعه بن رافع أن النبي ﷺ قال للأعرابي: «ثم اقرأ بأم القرآن، وما شاء الله أن تقرأ» (¬٢) فهو محمول على الفاتحة، وما تيسر معها من القرآن مما زاد عليها.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 905 (SanadKitab #384, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.