Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 941

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها
  4. المبحث الثاني - سنن الصلاة الخارجة عنها
  5. آراء الفقهاء في السترة

وقال الشافعية والحنابلة (¬١): يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، سواء أكان في مسجد أم بيت، فيصلي إلى حائط أو سارية (عمود)، أم في فضاء، فيصلي إلى شيء شاخص بين يديه كعصا مغروزة أو حربة، أو عرض البعير أو رحله عند الحنابلة، فإن لم يجد خطَّ خطاً قبالته، أو بسط مصلَّى كسجادة كما ذكر الشافعية.

ودليلهم حديث أبي جحيفة: «أن النبي ﷺ ركزت له العَنَزة، فتقدم وصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب، لا يمنع» (¬٢) وحديث طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤَخَّرة الرحل، فليصل، ولا يبال من مر وراء ذلك» (¬٣).

وسترة الإمام سترة لمن خلفه بالاتفاق؛ لأن النبي ﷺ صلى إلى سترة، ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى، كما ذكر في رأي المالكية والحنفية.

وفي حديث عن ابن عباس قال: «أقبلت راكباً على حمار أتان، والنبي ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض أهل الصف، فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر علي أحد» (¬٤).

وذكر الحنابلة: أنه لا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة، فقد روي عن النبي ﷺ فيما ذكر أحمد - «أنه صلى ثَمَّ، ليس بينه وبين الطواف سترة» أي كأن مكة مخصوصة.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 941 (SanadKitab #384, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.