Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 116

  1. سورة البقرة
  2. ١٨٥ - قال الله ﵎: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
  3. [صيام المسافر]

وكان ابن عباس يقول: إذا أدركك رمضان وأنت مقيم فصم، وإذا كنت مسافرًا فأنت بالخيار، إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر (¬١).

وروى ابن سيرين، عن عَبيدة، عن علي قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم، لأن اللَّه عز من قائل يقول: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (¬٢).

وقال ابن عباس ﵁: إهلاله بالدار يوجب الصيام على من أقام أو سافر.

وكان الحسن، وعمرو بن شرحبيل، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب (¬٣) يرون لمن سافر في رمضان وقد كان صام بعضه أن يفطر إن شاء (¬٤).

قال القاضي ﵀: وفعل رسول اللَّه ﷺ وإفطاره بالكَدِيدِ، وعُسْفان، وقد سافر ليومين خلَوا من رمضان أولى أن يُعمَل به، إذ قد أتبعه العمل، ومع ذلك فإن مالكًا ﵁ قال: أحبُّ إليَّ الصيام لمن قدَر عليه (¬٥).

وقد قال قوم من المتأخرين (¬٦): إن من صام في السفر أعاد، لقول النبي ﷺ: "ليس من البِر الصيام في السفر" (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 116 (Shamela #39, hlm. urut 114)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.