Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 285

  1. سورة البقرة
  2. ٢٨٢ - قال الله ﷿: ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾
  3. [حكم الكتابة والإشهاد]

٢٨٢ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾

[حكم الكتابة والإشهاد]

قول مالك في هذا: أن الإنسان مخيَّر في أن يكتب على غريمه، ومخيَّر في أن يأتمنه فيدَع ماله في ذمَّته بغير شهادة، وأن ما أُمِروا به من الكتاب والشهادة على (¬١) سبيل الاحتياط لهم إن اختاروا ذلك.

وقد اختلف المفسرون في تفسير ذلك، فقال بعضهم: الإشهاد واجب (¬٢).

وقال بعضهم: ليس بواجب (¬٣).

وقال بعضهم: إن قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ ناسخ (¬٤) لما مضى من أمر الشهادة (¬٥)، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 285 (Shamela #39, hlm. urut 283)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.