Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 372

  1. سورة النساء
  2. ٢٩ - قال الله ﵎: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾

٢٩ - قال اللَّه ﵎: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

كان ابن عباس ﵁ يكره أن يبيع الرجل الثوب، ويقول لصاحبه: إن كرهته فرد معه درهمًا، يقول: هذا مما قال اللَّه: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] (¬١)، يريد: عن موافقة منكم لما أحله اللَّه لكم.

وكل ما (¬٢) حرمه اللَّه من القمار والبيوع الفاسدة فهو من أكل المال بالباطل، لأن المقامر يقول لصاحبه: إن كان كذا فلي كذا، وإن كان كذا فلك كذا.

والبيع الفاسد من الغَرَر، لأنه يبيع صاحبَه البيع الذي فيه الغَرَر وهو لا يعلم به، فإن سَلِم كان المشتري، وإن لم يسْلَم فمن البائع.

وأما الربا فإن فساده من أخذ الأجرة للتأخير الذي لم يجعل اللَّه له ثمنًا، أو القرضِ الذي يجرُّ منفعة وما أشبه ذلك، وكل هذا قول مالك ﵁.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 372 (Shamela #39, hlm. urut 368)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.