Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 49

  1. ومن سورة يوسف عليه السلام
  2. ٧٢ - قال الله ﷿: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾
  3. [حكم الكفالة]

[حكم الكَفالة]

وأما الكفالة فمأخوذ من غير هذا الموضع، لأنه رجل فعل معروفًا إلى رجل وضَمِن عنه شيئًا أوجبه على نفسه، قد يمكن أن يغرمه ويمكن أن لا يغرمه.

ولم يدخل في باب الغَرَر الذي نُهي عنه، لأن الغَرَر يدخل في باب المُخاطَرة والقمار، لأن كلَّ واحدٍ منهما يؤمِّل أن يأخذ من مال صاحبه شيئًا بغير حق، والضّامِن ليس يأخذُ شيئًا، وإنما هو مُصطنِع معروفًا، يمكن أن يغرم ويمكن ألا يغرم، فلزمه ما شرط على نفسه، إذ لم يخالِف كتابًا ولا سُنة، وإن دفع شيئًا رجَع به على من ضمِنه عنه.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 49 (Shamela #39, hlm. urut 619)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.