Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 50

  1. ومن سورة يوسف عليه السلام
  2. ٨٨ - قال الله ﵎: ﴿فأوف لنا الكيل﴾ ٥٩ - وقوله: ﴿ألا ترون أني أوفي الكيل﴾
  3. [أجرة الكيال]

٨٨ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾ ٥٩ - وقولُه: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ﴾

[أجرة الكَيّال]

أجرة الكَيّال عندنا على البائع بهذه الآية، كذلك قال مالك بن أنس ﵁ (¬١)، لأن الرجلَ إذا باع الرجلَ قَفيزًا (¬٢) من طعامه، فقد أَوجَب العقدُ على البائع أن يَصُّر القفيزَ بعينه ويَحوزَ لصاحبه، وذلك لا يكون إلا بالكيْل، وكذلك الوزن فيما يُباع وزنًا، وكذلك فيما يُعَد عَددًا، وكذلك فيما يُذْرَع، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 50 (Shamela #39, hlm. urut 620)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.