Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 98

  1. سورة البقرة
  2. ١٨٠ - قال الله ﵎: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية﴾
  3. [مقدار المال الموصى فيه]

١٨٠ - قال اللَّه ﵎: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾

[مقدار المال الموصى فيه]

روي عن علي رضوان اللَّه عليه، وعن عائشة وابن عباس رحمهما اللَّه، وعن قتادة أنهم قالوا: الخير: المال الكثير، وقالوا في سبعمائة وما أشبهها: إنه قليل، ولم يُدخلوه في الخير المأمور بالوصية فيه (¬١).

وذُكر عن علي بن أبي طالب ﵁: أربعة آلاف فما دونها نفقة.

وقال مجاهد: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ قال: مالًا (¬٢).

قال القاضي ﵀: وإنه ليبعد عندي أن يصح عن علي وعائشة وابن عباس ما روي عنهم، اللهم إلا أن يكون على وجه النظر للورثة لقول النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 98 (Shamela #39, hlm. urut 96)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.