Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 99

  1. سورة البقرة
  2. ١٨٠ - قال الله ﵎: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية﴾
  3. [مقدار المال الموصى فيه]

لسعد بن أبي وقاص: "إنك أن تَدَع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" (¬١).

أشار عليه النبي (¬٢) ﷺ في عياله بما أشار به، وأخبره بجواز الحكم في الثلث، وعلى هذا عامة الفقهاء أن له أن يوصيَ بالثلث فما دون فيما قل أم كثر، ويؤمر مع ذلك بحسن النظر لورثته إذا كان الخير قليلًا.

قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨] أي من أجل حب المال لَبَخيل، ولم يختلف المعنى في تفسير هذه الآية أن الخيرَ: المال.

وقد كان أبو بكر، وعلي ﵄ يختاران الوصية بدون الثلث، وإذا كان الشيء قليلًا بقي على الورثة، لأن المواريث فريضة، والوصية تطوع، وثواب الفريضة أعظم من ثواب التطوع، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 99 (Shamela #39, hlm. urut 97)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.