Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 166

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الحادي عشر: تورق المتورق (إعادة التورق)
  3. المطلب الثاني: حكم تورق المتورق (إعادة التورق)

الدليل الثاني: أن الاستدانة لسداد دين سابقٍ متقررٍ جائز (١)، وإعادة التورق بهذه الصورة من الاستدانة لسداد الدين.

المناقشة: يشترط لجوازها إذا كانت الاستدانة من الدائن الأول ألا يترتب عليها زيادة في الدين الأول.

الدليل الثالث: القياس على الحوالة، فإن الحوالة اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فقد عاوض المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث، فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز (٢).

المناقشة: أن الحوالة استيفاء للحق ولا زيادة فيه، وبيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل معاوضة، وفيها زيادة.

الدليل الرابع: القياس على بيع العين بالدين، فأحدهما يعجل براءة ذمته -وهو المتورق- والآخر ينتفع بما يربحه، وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح -وذلك في بيع العين بالدين- جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره، وكأنه شغلها به ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة، فكانت ذمته مشغولة بشيء، فانتقلت من شاغل إلى شاغل (٣).

المناقشة: أن بيع العين بالدين فيه قبض من أحد الطرفين، فكيف يقاس عليه بيع مؤجل البدلين، ولا يسلَّم بجواز الربح في محل البحث؛ لأن الدين في ذمة المدين وليس مقبوضًا للدائن فكيف يربح الدائن فيه ولما يدخل في ضمانه.

منشأ الخلاف:

يرجع الخلاف في الصورة الأخيرة من هذه المسألة إلى حكم قلب الدَّين، وهل الصورة المذكورة داخلة فيه أو لا؟ وتسمى مسألة قلب الدين: بفسخ الدين في الدين، أو الاستبدال، أو بيع الدين لمن هو عليه، أو الساقط بالواجب (٤)، وهو ممنوع عند جمهور العلماء، أما المالكية (٥) والظاهرية (٦) فمنعوه مطلقًا، وأما الحنفية فأجازوا بيع الدين لمن هو عليه بعين لا

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 166 (SanadKitab #420, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.