Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 167

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الحادي عشر: تورق المتورق (إعادة التورق)
  3. المطلب الثاني: حكم تورق المتورق (إعادة التورق)

بدين، وبشرط ألا يتضمن ربا النسيئة؛ لذا نصوا على استثناء الصرف والسلم (١)، وأما الشافعية فالجديد جواز الاستبدال إلا عن الدين الحال بمؤجل، واشترطوا في البدل الموافق للدين في علة الربا القبض في المجلس (٢)، وأما الحنابلة فأجازوا بيع الدين المستقر بشرط قبض عوضه في المجلس (٣)، فتحصل منع بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل في المذاهب الخمسة، وهو منصوص ابن تيمية (٤).

وذهب للجواز ابن قيم الجوزية ونسبه لشيخه ابن تيمية (٥).

الترجيح

الراجح أن إعادة التورق من غير البائع الأول جائز مطلقًا، ولو كان بترتيب من البائع الأول، وأنه إذا كان ذلك مع البائع الأول فيجوز إلا إن كان بقصد سداد الدين الأول وترتب على ذلاك زيادة في الدين فلا يجوز.

أسباب الترجيح:

١. أنه متأيّد بالأصل في هذا الباب.

٢. أن مسألة الشراء بالآجل من بائع واحد مرتين أو الاستدانة من قبل المدين جائز.

٣. أن الصورة الممنوعة من باب بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل (قلب الدين)، والراجح منعها؛ للأدلة السابقة، كما أنه قول جمهور العلماء وجملة من محققيهم.

٤. أن ترتيب البائع الأول للتورق الثاني ليس فيه محظور شرعي؛ لأن الدين الثاني سيكون في ذمة المدين لدائن أجنبي عن الأول، وليس في ذلك قلبًا للدين ولا عينةً ولا ربا، ولا معنى آخر يقتضي المنع.

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 167 (SanadKitab #420, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.