Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 229

  1. الفصل الثاني عقود التبرعات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الحادي عشر: إقطاع المقطع
  3. المطلب الأول: تعريف الإقطاع وحكمه

وخَراج.

والأصل في الإقطاع السنة المطهرة والإجماع، فمن ذلك:

١. عن أنس ﵁ قال: أراد النبي ﷺ أن يقطع البحرين-وفي روايةٍ: دعا الأنصار ليقطع لهم بالبحرين- فقالت الأنصار: حتى تُقطِع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تُقطِع لنا. قال: «سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني» (١).

٢. عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ قال: أقطعني رسول الله ﷺ وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا (٢).

٣. روى البخاري تعليقًا بصيغة الجزم أن رسول الله ﷺ أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير، عقب حديث أسماء ﵄: (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ﷺ) (٣).

٤. عن وائل بن حجر أن النبي ﷺ أقطعه أرضًا بحضرموت (٤)، وفي رواية: فأرسل معي معاوية أن أعطها إياه -أو قال: أَعْلِمْها إياه- قال: فقال لي معاوية: أردفني خلفك. فقلت: لا تكون من أرداف الملوك. قال: فقال: أعطني نعلك. فقلت: انتعل ظل الناقة. قال: فلما استُخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث. فقال سماك: فقال: وودت أني كنت حملته بين يدي (٥).

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 229 (SanadKitab #420, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.