Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 230

  1. الفصل الثاني عقود التبرعات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الحادي عشر: إقطاع المقطع
  3. المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطع

٥. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبَلية جلسيّها وغوريّها وحيث يصلح للزرع من قُدْس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي ﷺ: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسولُ الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القَبَلية جليسها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قُدْس ولم يعطه حق مسلم» (١) وفي رواية: أنه أقطع لبلال بن الحارث العقيق أجمع (٢).

٦. عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا: «عاديّ الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم» قال أحد الرواة: وما يعني؟ قال: تُقطِعونها للناس (٣)، ونُقل الإجماع على صحة الإقطاع (٤).

المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطَع.

صورة المسألة: إذا أقطع الإمام أو نائبه أرضًا لشخصٍ معيَّنٍ فهل يحق للإمام أن يقطع هذه الأرض لشخص آخر؟

الحكم:

إقطاع المقطع يتم على مرحلتين: الأولى: استرجاع الإقطاع، والثانية: إقطاعه غير المقطع

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 230 (SanadKitab #420, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.