Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 58

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة
  3. المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة
  4. الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر

الدليل الثاني: أنه بيع لما لم يدخل في ضمانه فلم يجز؛ قياسًا على بيع المكيل والموزون قبل قبضه (١).

المناقشة:

أولًا: أنه لا محظور في بيع المكيل والموزون قبل قبضه توليةً؛ لأنه لن يربح فيه، كما ذكر أبو العباس ابن تيميّة (٢).

ثانيًا: عدم التسليم بأنه لم يدخل في ضمانه؛ لأنه بقبض العين أو التمكن من قبضها يكون قابضًا للمنفعة، وإن تلفت تلفت في ضمانه.

الترجيح

الراجح جواز إجارة المستأجر للعين المؤجرة بمثل أجرتها أو أقل.

سبب الترجيح:

١. ما سبق من أدلة هذا القول، ويتقوّى بالقياس على المبيع وعلى الأجرة.

٢. أن أدلة القول الثاني ليست متوافقة مع صورة المسألة، وفي بعضها ضعف ظاهر.

٣. أن هذا القول أطبق عليه العلماء، حتى قيل فيه: (بلا نزاع)، وهو المعتمد عند الحنابلة خلافًا للرواية التي حكاها القاضي.

٤. أن هذا القول متأيد بموافقة الأصل في المعاملات، ولا يوجد دليل يقوى على نقله.

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 58 (SanadKitab #420, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.