Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 59

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة
  3. المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة
  4. الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر

تنبيه:

للقول بالجواز في هذه المسألة وجميع مسائل هذا المبحث القادمة شروط، وهي:

الشرط الأول: قبض المستأجر للعين المؤجرة إذا كانت الإجارة لغير المؤجر (١).

وقد اشترطه الحنفية (٢) والشافعية (٣)، وهو وجه عند الحنابلة (٤)، خلافًا للمالكية (٥) والحنابلة (٦)، وهو قول للحنفية (٧) وبعض الشافعية (٨).

الشرط الثاني: أن يكون المستأجر الثاني أمينًا.

ذكره المالكية (٩) والشافعية (١٠).

الشرط الثالث: أن يكون المستأجر الثاني مثله أو دونه في الانتفاع والضرر، فلا يستأجر الأول بيتًا للسكنى ويؤجره لمن يتخذه مصنعًا، وقد يكون الثاني أمينًا ولكن يخالف جهلًا.

وهو شرط متفق عليه (١١).

الشرط الرابع: عدم اشتراط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه.

فإن اشترط المؤجر ذلك فعند الحنفية تفصيل: إن كان الشيء مما يتفاوت الناس في استعماله كالركوب واللبس صح الشرط، وإلم يكن كالدخول للعقار واللبث فيه لم يصح الشرط (١٢)، وفي وجه عند الشافعية يصحَّ الشرط وتجوز الإجارة، وفي وجه يبطل الشرط وتصح الإجارة،

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 59 (SanadKitab #420, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.