Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 60

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة
  3. المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة
  4. الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر

وفي وجه يبطل الشرط والإجارة (١)، ونصَّ الحنابلة على بطلان الشرط لمنافاته مقتضى العقد (٢)، ونصَّ ابن حزم على صحة الشرط والعقد (٣)، وهو قولٌ للحنابلة (٤)، وقال أبو العباس ابن تيمية: (قياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة) (٥).

المسألة الثانية: إجارتها بأزيد من أجرتها.

صورة المسألة: إذا استأجر إنسان سيارة -مثلًا- بـ ١٠٠ يوميًا فهل يجوز له أن يؤجرها لغيره بـ ١٢٠ يوميًا؟

الحكم:

في هذه المسألة أقوال (٦):

القول الأول: يجوز للمستأجر إجارة العين لغير المؤجِر بأكثر من أجرتها، وهو قول عروة بن الزبير (٧) وطاوس (٨) وسليمان بن يسار (٩) والحسن (١٠) ومكحول (١١) وعطاء (١٢) والحكم (١٣)، والزهري (١٤)

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 60 (SanadKitab #420, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.