Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 61

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة
  3. المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة
  4. الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر

وأبي ثور (١) وابن المنذر (٢) وابن حزم (٣) وابن عبد البر (٤) وابن تيمية (٥) وابن قيم الجوزية (٦).

ومن الأئمة الأربعة: مالك (٧) والشافعي (٨) وأحمد (٩)، وهو المذهب عند أتباعهم (١٠).

القول الثاني: يكره للمستأجر إجارة العين لغير المؤجر بأكثر من أجرتها.

وهو قول عبد الله بن عمر ﵄ (١١) ومسروق (١٢) وهشام بن هبيرة القاضي (١٣) وشريح (١٤) وسعيد بن المسيب (١٥) وأبي سلمة بن عبد الرحمن (١٦)

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 61 (SanadKitab #420, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.