Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 62

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة
  3. المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة
  4. الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر

والنخعي (١) والشعبي (٢) ومجاهد (٣) وابن سيرين (٤) وميمون بن مهران (٥) ومحمد بن علي الباقر (٦) وحماد بن أبي سليمان (٧) وإياس بن معاوية (٨) والأوزاعي (٩).

القول الثالث: يحرم ذلك، وهو قول عكرمة (١٠) وشهر بن حوشب (١١) ورواية عن أحمد (١٢).

القول الرابع: إن أحدث المستأجر في العين زيادةً جاز أن يؤجرها بزيادة، وإلاّ لم تجز الزيادة.

وهو القول الثاني لكلٍّ من: هشام بن هبيرة (١٣) والنخعي (١٤) والشعبي (١٥) ومجاهد (١٦) والحكم (١٧) وهو قول الثوري (١٨) وأبي حنيفة (١٩) ورواية عن أحمد (٢٠)، والمذهب عند الحنفية إذا أحدث فيها شيئًا أو أجر معها شيئًا مما يجوز له إجارته طاب له أخذ الزيادة وإلا فلا، وزاد

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 62 (SanadKitab #420, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.