Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 95

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الخامس: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي
  3. المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما
  4. الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها

المبحث الخامس: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما، وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها.

تعريف المزارعة

المزارعة لغةً مفاعلة من الزرع، والزرع ما استُنبت بالبذر، وهو النبات، وقال في "مقاييس اللغة": (الزاء والراء والعين أصلٌ يدل على تنمية الشيء) وعرّفت تعريفًا اصطلاحيًا: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها (١).

والمزارعة اصطلاحًا:

١ - عند الحنفية: عقد على الزرع ببعض الخارج (٢)، زاد في "البدائع": بشرائطه الموضوعة له شرعًا (٣).

٢ - عند المالكية: شركة في الحرث (٤).

٣ - عند الشافعية: استئجار الزارع ببعض ما يخرج من الزرع (٥). أو: أن يعامل مالك الأرض رجلًا على أن يزرعها ببذرٍ لرب الأرض (٦).

٤ - عند الحنابلة: دفع أرضٍ وحبٍّ لمن يزرعه أو يقوم عليه، أو دفع حبٍّ مزروعٍ لمن يعمل عليه، بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ من المتحصل (٧).

والراجح تعريف الحنفية والحنابلة -وتعريف المالكية كذلك سليمٌ في الجملة-؛ لأمرين:

١ - أن المزارعة من جنس المشاركات، وليست من المؤاجرة المطلقة (٨)، فإما أن تعرف بالجنس القريب: شركة، أو البعيد: عقد أودفع، أما تعريفها بالاستئجار فلا يُسلّم (٩).

٢ - أن البذر لا يشترط كونه من رب الأرض، فقد يكون من العامل.

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 95 (SanadKitab #420, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.