Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 96

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الخامس: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي
  3. المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما
  4. الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها

حكم المزارعة

تحرير محل النزاع:

أجمعوا على فساد المزارعة التي تكون حصة أحدهما فيها أو حصة كل واحد منهما منفردة بالتعيين بوجه من الوجوه، إما بالنسبة إلى الأرض-مثل أن يقول: زارعتك على أن لك ما على الجداول ولي ما عداه- أو بالنسبة إلى الزرع -مثل أن يقول: على أن لي القمح ولك الشعير- أو بالنسبة إلى السقي-مثل أن يقول: على أن لي ما سقي بالنواضح ولك ما سقي بالمطر- أو بالنسبة إلى الحصة -مثل أن يقول: على أن لي ١٠٠ كلغ ولك ما بقي-.

ونقل الإجماع عليه ابن المنذر (١) والماوردي (٢) وابن قدامة (٣) وابن تيمية (٤) وابن جماعة الكناني (٥).

واختلفوا في المزارعة بنصيبٍ معلومٍ مشاعٍ مما يخرج من الأرض المزروعة على أقوال:

القول الأول: جواز المزارعة مطلقًا، وهو قول عمر (٦) وعلي (٧) وسعد (٨) وابن مسعود (٩) ومعاذ بن جبل (١٠) وابن عمر (١١) وأنس (١٢) وعمار بن ياسر وابن عباس ﵃ (١٣)،

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 96 (SanadKitab #420, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.