Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 99

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الخامس: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي
  3. المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما
  4. الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها

ومجاهد (١) والضحاك بن مزاحم (٢)، وهو قول أبي حنيفة (٣) وزفر (٤) ومالك (٥)، ومذهب أصحابه، وأبي ثور (٦)، ونُسب للشافعي (٧).

القول الثالث: جوازها تبعًا للمساقاة، وهو مذهب الشافعي (٨).

القول الرابع: أن المزارعة فرض كفاية، وهو قول عند المالكية (٩).

الأدلة:

أولًا: مستند الإجماع في صورة المنع: حديث رافع بن خديج ﵁ قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا» (١٠) وفي روايةٍ لمسلم: «إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات (١١) وأقبال الجداول (١٢) وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 99 (SanadKitab #420, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.