Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 98

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الخامس: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي
  3. المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما
  4. الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها

وهو مذهب أحمد وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين (١)، وقال به من الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن (٢)، ومن المالكية يحيى بن يحيى الليثي وأبومحمد الأصيلي والداودي (٣)، ومن الشافعية ابن سريج وابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والماوردي (٤) والنووي (٥) وابن جماعة (٦) وأبو بكر الحصني الدمشقي (٧) والجوري (٨)، وهو مذهب ابن حزم (٩).

القول الثاني: عدم جواز المزارعة مطلقًا.

ونُسب لعبد الله بن عمر (١٠) وجابر (١١) ورافع بن خديج (١٢)، وهو القول الثاني لابن عباس (١٣) ﵃ ولطاوس (١٤) وسعيد (١٥) وقول سعيد بن جبير (١٦) والنخعي (١٧) وعكرمة (١٨)

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 98 (SanadKitab #420, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.