Lewati ke konten

Kitab: Mas'alatu Buthlanis-Shalah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 16, halaman 98

  1. الدعاء حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية

إلا بقرآنٍ، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد». وفي روايةٍ (¬١): «أن أناديَ أنه لا صلاة إلا بقرآنٍ: فاتحة الكتاب فما زاد».

فهذا يشير إلى النسخ؛ لأنّ النداء لا يكون إلا في أمرٍ تجدّد، لأنَّ إسلام أبي هريرة متأخّر جدًّا، ويستحيل أن يكون مَضَت تلك المدّة الطويلة، والنبي ﵌ لم يُعلِمِ الناسَ بوجوب قراءة الفاتحة حتى يحتاج في إعلامهم حينئذٍ إلى نداءٍ إلا وهي لم تكن واجبةً، وهذا ــ إن شاء الله ــ مُتَّجهٌ.

وقد يقال: هذه الأحاديث دلّت على وجوب قدر زائدٍ على الفاتحة.

فنقول: قال الحافظ في «الفتح» (¬٢): «وتُعقِّب بأنّه ــ أي قوله: «فصاعدًا» ــ ورد لدفع توهّم قصر الحكم على الفاتحة، قال البخاريّ في «جزء القراءة» (¬٣): وهو نظير قوله: «تُقطَع اليدُ في رُبع دينارٍ فصاعدًا» (¬٤)، وفي حديثٍ لأبي هريرة موقوفًا (¬٥): «وإن لم تزِدْ على أمّ القرآن أجزأتَ»، ولابن خزيمة (¬٦) من حديث ابن عبّاس أنّ النّبي ﵌ قام فصلّى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأمّ الكتاب.

واعلم أنّ الأدلة تُعطِي أنّ القراءة إذا جهر الإمام حرامٌ إلا بالفاتحة،

Rujukan halaman ini: مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة - ضمن «آثار المعلمي»، ج 16، ص 98 (SanadKitab #425, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.