Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid li Syarh Kitab at-Tauhid · Pengarang: صالح آل الشيخ

Baca halaman 265

  1. [باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

الشرك الأكبر، والوسائل تفضي إلى ما بعدها، وقد تقرر في القواعد الشرعية، وأجمع عليه المحققون: أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وإلى المحرمات، أمر واجب، لأن الشريعة جاءت بسد أصول المحرمات، وسد الذرائع إليها، فيجب أن يغلق كل باب من أبواب الشرك بالله، ومن ذلك: اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد؛ ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد بني على قبر؛ لأن ذلك مناف لنهي النبي ﷺ، فالنبي ﵊ نهى، وهؤلاء فعلوا، والنهي توجه إلى بقعة الصلاة فبطلت الصلاة؛ فالذي يصلي في مسجد أقيم على قبر فصلاته باطلة لا تصح؛ لقوله ﵊: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» يعني: بالبناء عليها وبالصلاة حولها: «فإني أنهاكم عن ذلك» .

قوله: " فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن - وهو في السياق - من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: " خشي أن يتخذ مسجدا ": يعني أن الصلاة عند القبور لا تجوز سواء صلى إليها، أو صلى عندها رجاء بركة ذلك المكان، أو لم يرج بركة ذلك المكان، وإنما صلى صلاة نافلة - غير صلاة الجنازة عندها - كل هذا لا يجوز؛ سواء كان ثم بناء على القبر: كمسجد، أو كان قبر، أو قبران في غير بناء عليهما، فإن الصلاة لا تجوز؛ ولهذا جاء في الصحيح أن النبي ﵊ قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا» (١) وفي البخاري أيضا معلقا من كلام

Rujukan halaman ini: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، ص 265 (SanadKitab #4426, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.