Lewati ke konten

Kitab: Risalatun fil Mawarits · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 744

  1. تحرير لفظ «الكلالة» ودلالته في الباب

بالإخوة العصبية وله أخ أو أخت". فقوله: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ لا يمكن أن يكون تفسيرًا للكلالة، لأنه عطف عليها بالواو، والعطف يقتضي التغاير، فتعين أن يكون أراد: أخ أو أخت غير عصبيّ، أعني من أمٍّ فقط.

وهذا الأمر يأتي على تفسير الكلالة بالمورث الذي ليس له ولدٌ ولا أبٌ، لأن قوله: ﴿يُورَثُ كَلَالَةً﴾ معناه ــ والله أعلم ــ يُورث من حيث هو كلالة، وإنما يَرِثه مِن حيثُ هو كلالةٌ إخوتُه العصبيون، فكأنه قال: وإن كان رجل يورث بالإخوة العصبية. والله أعلم.

وقد نازع الجيراجي في تفسير الآية، ودفع قولَ عامة المسلمين بوجوه، فقال (¬١) (ص ١٠٣ مسودة) ....

قال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ أي الإخوة كما يأتي إن شاء الله.

﴿الْكَلَالَةِ﴾

الكلام على الكلالة يحتاج إلى بسط وتحقيق، أما الجيراجي فإنه مرَّض القول فيها، وبنى الكلام على ما زعمه من أن الوارث في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ هو العهدي، وقد علمتَ بطلانه. وعلى أن الإخوة لا يرثون مع الولد والأب بالاتفاق، وهو غلط. فإن أراد بالولد ما يتناول البنت كما هو قوله، فإن الجمهور يُورِّثون الإخوةَ مع البنت والبنتين،

Rujukan halaman ini: رسالة في المواريث - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 744 (SanadKitab #451, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.