Lewati ke konten

Kitab: Risalatun fil Mawarits · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 786

  1. تحرير مصطلح: «العصبة» ودلالته في الباب

قال (¬١): " (٢) زوج ... أب ... أم ... ابنان

٣ ... ٢ ... ٢ ... ٥

لو كان ههنا مكانَ الابنين بنتانِ لأخذتا ثُلثين من المال، أي أزيد بكثير من الابنين، والله تعالى جعل حظّ الأنثى نصفًا من الذكر".

أقول: هذا الاعتراض يحسُن إيرادُه على العَوْل لا على التعصيب، لأنك تُوافِق أن الابنين ليس لهما إلّا ما بقي، وتُوافِق على أن للبنتين الثلثينِ، وإنما تُخالِف في العَوْل، فتقول: إن نصيب الزوج يخرج من الرأس، ثم تُقسَم التركة على حسب الفرائض فيكون القَسْم عندك على ما يأتي:

زوج ... أب ... أم ... ابنان

٢ ... ١ ... ١ ... ٤

وكذا لو كان بدلَ الابنين ابنتانِ.

وسيأتي إن شاء الله تعالى نقضُ اختراعِك هذا، وبيانُ فساده ومخالفتِه لكتاب الله ﷿، في فصل العَوْل. وإنما نقول هنا: إنّ غاية ما فيه مساواة البنتين والابنين، فأينَ فيه جَعْلُ حظِّ الأنثى نصفًا من الذكر.

قال (¬٢): "مسألة"، وذكر مسألة التشبيب، وسيأتي الجواب في بحث ميراث الأولاد مع أولاد الأولاد من الحجب إن شاء الله تعالى.

* * * *

Rujukan halaman ini: رسالة في المواريث - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 786 (SanadKitab #451, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.