Lewati ke konten

Kitab: As'ilatun wa Ajwibatun fil Mu'amalat · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 871

  1. مقدمات في البيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

س: ما تعريف البيع؟

ج: البيع لغة: إعطاء شيء وأخذ شيء.

وشرعًا: مبادلة مالٍ ــ ولو في الذمة ــ أو منفعةٍ مباحة بمثل أحدهما، للمِلْك على التأبيد.

وفي "العمدة" (¬١): معاوضة مالٍ بمالٍ.

س: ما الذي يجوز بيعه، وما الذي لا يجوز بيعه؟

ج: يجوز بيع كل مملوكٍ فيه نفع مباح، غير الكلب، ولا يجوز بيع الكلب، ولا ما لا نفع فيه، كالحشرات، ولا ما نفعه محرم، كالخمر والميتة، ولا بيع الإنسان ما لا يملكه إلا بإذنٍ من مالكه، أو دلالةٍ عليه، ولا بيعُ معدومٍ، كما ستُثمِره شجرته، ولا مجهولٍ كالحمل، والغائب الذي لم تتقدم رؤيته إلا ما يأتي في السَّلَم، ولا بيعُ غيرِ معين، كشاةٍ من قطيع، إلا ما تتساوى أجزاؤه، كصاعٍ من صُبْرةٍ معينة، ولا بيع ما يَعْجِز البائعُ عن تسليمه، كالآبق، والشارد، والطير في الهواء، والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه من الغاصب.

س: لماذا لا يجوز بيع الكلب مع أن فيه نفعًا مباحًا؟

ج: لأن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب (¬٢).

Rujukan halaman ini: أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 871 (SanadKitab #454, hlm. urut 2)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.