Lewati ke konten

Kitab: As'ilatun wa Ajwibatun fil Mu'amalat · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 872

  1. مقدمات في البيع
  2. فصل: في البيوع المنهي عنها

س: فإن أتلف الإنسانُ كلبَ غيره الذي فيه نفع مباح، مثل: كلب الصيد، ألا يُغرم ثمنه؟

ج: ليس عليه غُرمُ ثمنهِ؛ للنهي عن ثمن الكلب مطلقًا.

[ص ٢] فصل

س: هل ثَمَّ بيوعٌ منهيٌّ عنها؟ وما هي؟

ج: نهى النبي ﷺ عن بيوع:

الأول: بيع الملامسة.

الثاني: بيع المنابذة.

الثالث: بيع الحصاة.

الرابع: بيع الرجل على بيع أخيه.

الخامس: بيع حاضرٍ لبادٍ.

السادس: النَّجَش.

السابع: بيعتان في بيعة.

الثامن: تلقِّي السِّلَع.

التاسع: بيع المشتري للطعام قبل أن يستوفيه.

العاشر: الربا.

س: ما تفسير هذه البيوع؟

ج: الملامسة: أن يقول: أيّ ثوب لمستَه فهو لك بكذا.

والمنابذة: أن يقول: أيّ ثوب نبذتَه إليَّ فهو عليّ بكذا.

Rujukan halaman ini: أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 872 (SanadKitab #454, hlm. urut 3)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.