Lewati ke konten

Kitab: As'ilatun wa Ajwibatun fil Mu'amalat · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 873

  1. مقدمات في البيع
  2. فصل: في البيوع المنهي عنها

وبيع الحصاة: أن يقول: ارْمِ هذه الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا. أو: ارْمِ بهذه الحصاة، فما بلغَتْه من أرضي هذه فهو لك بكذا.

والبيع على بيع أخيه (¬١):

وبيع الحاضر للبادي: أن يجيء البدوي ببضاعةٍ فيكون الحضري سمسارًا له، أي دلَّالًا.

والنَّجَش: أن يزيد في السِّلعة من لا يريد شراءها.

والبيعتان في بيعة: أن يقول: بعتك هذا بعشرةٍ من هذا النقد، أو خمسة عشر من هذا النقد الآخر. أو: بعتك هذا على أن تبيعني هذا، أو تشتري منه هذا.

وتلقِّي السِّلَع: أن يخرج إلى خارج البلدة يتلقَّى القادمين [ص ٣] بالسلع، يشتريها منهم قبل أن يُورِدوها السوقَ.

وبيع الطعام قبل أن يستوفيه: أن يشتريه ثم يبيعه قبل أن يقبضه.

وأما الربا فسيأتي.

Rujukan halaman ini: أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 873 (SanadKitab #454, hlm. urut 4)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.