Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul Qira'ati fis-Shalah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 157

  1. المسألة الرابعة: قراءة المأموم الفاتحة
  2. (٣) حجج من يقول: إن المأموم لا يقرأ مطلقا
  3. تفصيل الكلام على حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»

قال رجل: أنا، قال: "قد علمت أنَّ بعضكم خالجنيها".

وقال (¬١) عبد الله بن شدَّاد عن أبي الوليد عن جابر بن عبد الله: أنَّ رجلًا قرأ خلف النبي ﵌ في الظهر والعصر، فأومأ إليه رجل فنهاه، فلما انصرف قال: أتنهاني أن أقرأ خلف النبي ﵌؛ فتذاكرا ذلك حتى سمع النبي ﵌، فقال رسول الله ﵌: "من صلَّى خلف الإمام فإنَّ قراءته له قراءة".

فالحديث الأول هو حديث عمران بن الحصين عينه، ولفظه عند مسلم (¬٢) في روايةٍ: عن عمران بن حصين قال: صلَّى بنا رسول الله ﵌ صلاة الظهر أو العصر؛ فقال: "أيكم قرأ خلفي بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾؟ "، فقال رجل: أنا، ولم أُرِدْ بها إلَاّ الخير، قال: "قد علمتُ أنَّ بعضكم خالجنيها".

وسقط ذكر الظهر أو العصر من حديث ابن شدَّاد الأول، وأدرج في الثاني. فكأنَّ الأصل ــ والله أعلم ــ أنَّ لفظ: "في الظهر والعصر" مدرج في الثاني، وأصل موضعه في الأول.

ومما يدلُّ على هذا أنَّ محمد بن الحسن أخرج الحديث الثاني في "كتاب الآثار" (¬٣)، وليس فيه لفظ: "في الظهر أو العصر".

وكذلك رواه الحاكم والبيهقي (¬٤) من طريق مكي بن إبراهيم عن أبي

Rujukan halaman ini: مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 157 (SanadKitab #459, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.