Kitab: Masa'ilul Qira'ati fis-Shalah
Bab dan daftar isi:
(٣) حجج من يقول: إن المأموم لا يقرأ مطلقا
- الرد على الاستدلال بآية الإنصات، ومعنى الإنصات عند أهل اللغة
- لم تقم حجة على إدراك الركعة بإدراك الركوع
- الكلام على حديث أبي بكرة ومعناه، والزيادة التي رويت فيه
- تفصيل الكلام على حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»
- حديث مالك عن وهب بن كيسان عن جابر «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل، إلا وراء الإمام» موقوف، لا يصح رفعه
- أثر آخر عن جابر: «لا يقرأ خلف الإمام» لا يصح
- ثبوت الأمر بالقراءة خلف الإمام عن علي وابن مسعود
- المسألة الخامسة: هل يزيد المأموم في الأوليين من الظهر والعصر على الفاتحة؟
- الاستدلال على المنع بالأحاديث المتقدمة
- الجواب عنه
- المسألة السادسة: إذا كان المأموم أصم أو بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فهل يقرأ غير الفاتحة والإمام يجهر؟
- ظواهر الأحاديث المتقدمة المنع