Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul Qira'ati fis-Shalah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 161

  1. المسألة الرابعة: قراءة المأموم الفاتحة
  2. (٣) حجج من يقول: إن المأموم لا يقرأ مطلقا
  3. أثر آخر عن جابر: «لا يقرأ خلف الإمام» لا يصح

[ص ٨٨] وأما الأثر الآخر عن جابر (¬١)، ففي سنده الضحاك بن عثمان؛ وثَّقه الأكثر. وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به، وهو صدوق. وقال ابن عبد البر: كان كثير الخطأ، ليس بحجَّة (¬٢).

وقد أخرج ابن ماجه والبيهقي (¬٣) بسند صحيح عن يزيد الفقير ــ وهو ثقة، احتجَّ به الشيخان وغيرهما ــ عن جابر بن عبد الله قال: "كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأُولَيين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".

وأخرجه البيهقي في موضع آخر (¬٤) بسند صحيح أيضًا، ولفظه: "سمعت جابر بن عبد الله ﵄ يقول: يقرأ في الركعتين ــ يعني الأُولَيين ــ بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، قال: وكنا نتحدَّث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذاك، أو قال: ما أكثر من ذاك".

قال صاحب "الجوهر النقي" (¬٥): "مضطرب المتن".

أقول: ليس هذا باضطراب؛ بل سمع يزيد من جابر هذا اللفظ مرة، واللفظ الآخر مرة أخرى، وليس بين اللفظين تناقض حتى يقال: مضطرب.

Rujukan halaman ini: مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 161 (SanadKitab #459, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.