Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 135

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل
  3. [استعمال المنديل]

والإثم على المُلْبِسِ.

ويحرم حَمْلُ المنديل تكبُّرًا، ويحل لمسح العرق، وبلل الوضوء، والمخاط، والريق، ونحوها، كالتربُّع يحل للحاجة،

منحة السلوك

شربها، حرم سقيها الصبي، وكذا الميتة، والدم (¬١).

قوله: والإثم على الملبس؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم (¬٢).

[استعمال المنديل]

قوله: ويحرم حمل المنديل تكبرًا؛ لأنه يشبه زي الأعاجم (¬٣).

قوله: ويحل. أي: يحل حمل المنديل لمسح العرق، وبلل الوضوء، والمخاط، والريق ونحوها؛ لأن ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن (¬٤).

وفي "الجامع الصغير" (¬٥): يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق؛ لأنها بدعة محدثة.

والأول أصح (¬٦).

قوله: كالتربع يحل للحاجة. مثل الضعف، والعلة في الرجلين ونحوهما.

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 135 (SanadKitab #46, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.