ويحرم تكبرًا. ويحل ربْطُ الرتيمةِ (¬١).
ويحرم النظر إلى غير الوجه، والكفين، من الحرة الأجنبية.
منحة السلوك
ويحرم لأجل التكبر (¬٢). وعلى هذا التفصيل الاتكاء (¬٣).
[النظر إلى الأجنبية]
قوله: ويحرم النظر إلى غير الوجه، والكفين، من الحرة الأجنبية (¬٤).
لقوله ﷺ "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوةٍ، صُبَّ في عينيه الآنك (¬٥) يوم القيامة" (¬٦).
واستثناء الوجه، والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]. قال علي، وابن عباس: ما ظهر منها، الكحل والخاتم (¬٧). والمراد بهما موضعهما، وهو الوجه والكف.