وزوجته، وزوجها،
منحة السلوك
[الزوجان]
قوله: وزوجته.
أي: ولا يدفعها أيضًا إلى زوجته؛ لعدم كمال التمليك، لوجود الاشتراك في المنافع بينهما (¬١).
قوله: وزوجها.
أي: ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضًا، هذا عند أبي حنيفة (¬٢).
وعندهما: يجوز (¬٣)؛ لقوله ﷺ: "لها أجران: أجر القرابة، وأجر