ومكاتبه،
منحة السلوك
الصدقة" رواه البخاري، والطحاوي في شرح الآثار (¬١). وذلك حين سئل النبي ﷺ عن جواز إنفاق زينب على زوجها عبد الله، وأيتام لها في حجرها.
وله: أن المنافع بينهما متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال (¬٢).
والجواب عن الحديث: أن زينب كانت صناع اليدين (¬٣)، ولم يكن لها مال يجب عليها فيه الزكاة، فكانت صدقتها على عبد الله نافلة لا فريضة (¬٤).
[الأرقاء]
قوله: ومكاتبه.